أي لكونه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين ومن علم سهوا ولم يعلم أيسجد له أم لا لم يسجد لأنه لم يتحقق سببه والأصل عدمه ومن شك هل سجد لسهوه المتيقن أو لا أي أو أنه لم يسجد له سجد للسهو وجوبا وكفاه سجدتان وليس على مأموم غير مسبوق سجود سهو سهاه المأموم دون إمامه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه رواه الدارقطني وظاهره ولو أتى بما محل سجوده بعد السلام إلا أن يسهو إمامه فيسجد المأموم معه سواء سها المأموم أو لا حكاه إسحاق وابن المنذر إجماعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ولو لم يتم المأموم ما عليه من واجب تشهد ثم يتمه بعد سلام إمامه لما تقدم ولو كان المأموم مسبوقا وسها الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه بأن كان الإمام سها عليه في الأولى وأدركه في الثانية مثلا فيسجد معه متابعة له لأن صلاته نقصت حيث دخل مع الإمام في صلاة ناقصة وكذا لو أدركه فيما لا يعتد له به لأنه لا يمنع من وجوب المتابعة في السجود كما لم يمنعه في بقية الركعة فلو قام مسبوق بعد سلام إمامه ظانا عدم سهو إمامه فسجد إمامه رجع المسبوق فسجد معه لأنه من تمام صلاة الإمام أشبه السجود معه قبل السلام فيرجع وجوبا قبل أن يستتم فإن استتم فالأولى ألا يرجع كمن قام عن التشهد الأول و لا يرجع إن شرع في القراءة لأنه تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب وإن