المأموم هل دخل معه أي مع الإمام ب ركعة أولى أو ثانية جعله أي الدخول معه بثانية فيقضي ركعة إذا سلم إمامه احتياطا ولو أدرك المأموم الإمام راكعا فشك بعد أن أحرم هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه وإن كان المأموم واحدا لم يرجع لفعل إمامه لأن قول الإمام لا يكفي في مثل ذلك بدليل ما لو شك إمام فسبح به واحد بل يبني على اليقين كالمنفرد ولا يفارقه قبل سلام إمامه لأنه لم يتيقن خطأه فإذا سلم إمامه أتى مأموم بما شك فيه مع إمامه ليخرج من الصلاة بيقين وسجد للسهو وسلم فإن كان مع إمام غيره وشك رجع إلى فعل إمامه ومن معه من المأمومين كمن نبهه اثنان فأكثر ويتجه وجوب مفارقته أي مفارقة المأموم لإمامه مع تيقن خطا إمامه كذا قال وفي المبدع وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله انتهى وذكر مثله ابن نصر الله في حواشي الكافي والمجد وابن تميم فمقتضاه أنه لا يفارقه وإنما يكرر التشهد إلى أن يفرغ إمامه ويسلم معه