فصل ويبني على اليقين وهو الأقل مصل شاك في ترك ركن بأن تردد في فعله فيجعل كمن تيقن تركه لأن الأصل عدمه وكما لو شك في أصل الصلاة أو شك في عدد ركعات كما لو شك أصلى ركعة أو ركعتين بنى على ركعة واثنتين أو ثلاثا بنى على اثنتين وهكذا ولو كان الشاك إماما روي عن عمر وابنه وابن عباس لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم رواه مسلم وكطهارة وطواف ذكره ابن شهاب ولأن الأصل عدم ما شك فيه وكما لو شك في أصل الصلاة وسواء تكرر ذلك منه أو لا فمن شك في أثناء صلاة في ترك ركعة فهو كتركها أو شك في ترك ركن فهو كتركه أي الركن لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين رواه الجماعة إلا الترمذي فتحري الصواب فيه هو استعمال اليقين لأنه أحوط ولا أثر لشك بعد سلام أو بعد فراغ كل عبادة لأن الظاهر أنه أتى بها على وجهها ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه مع تعدد مأموم غيره لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابة واحد قال في المبدع وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه و المأموم في فعل نفسه يبني على اليقين لما تقدم فلو شك