بسجدة ليتم له ركعتان وهما الثالثة والرابعة وتكون الرابعة ثانية ثم يأتي بركعتين فتتم له الأربع ومن ذكر في صلاته ترك ركن وجهل بأن لم يعلم أركوع هو أي المتروك أم رفع منه أم سجود أم رفع منه أم قراءة أو علم الركن المتروك لكنه جهل محله أي محل الركن المتروك ك كونه من ركعة أولى أو من ركعة ثانية عمل وجوبا بأسوأ التقديرين وهو أن يجعل الركن المجهول في الصورة الأولى ركوعا فيقوم ويركع ويرفع ويعتدل ويسجد ويجعل السجدة التي نسي محلها مما قبل الركعة الرابعة في الصورة الثانية سجودا فيأتي بركعة كاملة وكذلك إذا كان المتروك قراءة فيقوم ويأتي بها و يجعلها من ركعة أولى فيأتي بركعة بدلها ليحصل له تأدية فرضه يقينا وعلى قياس هذا يأتي بكل ما تيقن به إتمام صلاته لئلا يخرج منها وهو شاك فيها فيكون مغررا بها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غرار في صلاة ولا تسليم رواه أبو داود قال الأثرم سألت أبا عبد الله عن تفسير هذا الحديث فقال أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت وإن ذكر أنه ترك آيتين متواليتين من الفاتحة ف يجعلهما من ركعة عملا بالظاهر وإن لم يعلم تواليهما فيجعلهما من ركعتين احتياطا لما تقدم وعليه السجود للكل