كمثل حاله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين إذا لم يرد بتحديده نص أو أحدث بطلت لأن استمرار الطهارة شرط وقد فات أو تكلم مصل إماما كان أو غيره طائعا أو مكرها فرضا أو نفلا ولو لمصلحة ها عمدا أو سهوا في صلبها أو بعد سلامه سهوا لتحذير نحو ضرير أولا بطلت هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين واستظهره المجد وصححه الناظم وجزم به في الإيضاح لحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وفي الإقناع وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل وكان على المصنف أن يقول خلافا له أو ضحك في صلبها أو بعد سلامه سهوا وكان ضحكه قهقهة بطلت حكاه ابن المنذر إجماعا ولو لم يبن حرفان لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القهقهة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء رواه الدارقطني بإسناد فيه ضعف ولأنه تعمد فيها ما ينافيها أشبه خطاب الآدمي ولا تبطل إن نام يسيرا قائما أو جالسا فتكلم أو سبق الكلام على لسانه حال قراءته لأنه مغلوب عليه أشبه ما لو غلط في القراءة فأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم وككلام في الحكم إن تنحنح بلا حاجة فبان حرفان أو نفخ فبان حرفان فتبطل به صلاته لقول ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم رواه سعيد وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي فإن كانت