النحنحة لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان حرفان قال المروذي كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي و لا تبطل إن انتحب مصل خشية من الله تعالى لكونه غير داخل في وسعه أو غلبه نحو سعال كبكاء أو عطاس أو تثاؤب ولو بان منه حرفان نص عليه فيمن غلبه البكاء وقال مهنا صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه هاه هاه وذلك لأنه لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام تقول تثاءبت على تفاعلت ولا تقل تثاوبت قاله في الصحاح ويكره استدعاء بكاء كضحك لئلا يظهر حرفان فتبطل صلاته تتمة علم مما سبق أن الكلام المبطل للصلاة ما انتظم منه حرفان فصاعدا لأن الحرفين يكونان كلمة كأب وأخ وكذلك الأفعال والحروف لا تنتظم كلمة في أقل من حرفين قاله في الشرح ولا يرد عليه ق و ع لأنه قد يراعى المحذوف كالثابت ويجيب مصل والديه في نفل وتبطل به ويجوز إخراج زوجة من نفل لحق زوجها فصل ومن ترك ركنا غير تكبيرة إحرام سهوا كركوع أو سجود أو رفع من أحدهما أو طمأنينة و غير قيام فذكره أي الركن المتروك بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى غير التي تركه منها بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها لأنه لا يمكنه استدراك المتروك لتلبسه بفرض قراءة الركعة