والفروع وشرح الإقناع وكأن المصنف لم يطلع على ذلك أو لم يذكر من سلم قبل إتمامها حتى شرع في صلاة أخرى فيقطعها مع قرب الفصل ويتم الأولى لتحصل الموالاة بين أركانها ويسجد للسهو وجوبا ويتجه إنما يجب عليه أن يقطع التي شرع فيها ويعود إلى الأولى ليتمها إن كان صلى الأخرى بدون إقامة إذ الإقامة تبطل صلاته بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح لأنه دعاء آدمي و كذلك يبطل صلاته تلفظ بكل كلام أجنبي حتى تلفظه ب نويت بخلاف ما لو شرع في الثانية بدون إقامة ولا تلفظ بنية ولا غيرها فيعود إلى الأولى ويتمها لأنه لم يأت بمناف لها وهو متجه وعلى من سلم قبل إتمامها سهوا ثم ذكر بعد قيام من مصلاه أن يجلس لينهض عن جلوس للإتيان بما بقي من صلاته مع نية لأن هذا القيام واجب للصلاة ولم يأت به لها وإن كان سلامه قبل إتمامها ظانا أن صلاته قد انقضت فيعود ويتمها إذا ذكر قريبا عرفا وإن سلم من رباعية كظهر ظنها نحو فجر كجمعة وتراويح بطلت صلاته لتركه استصحاب حكم النية وهو واجب أو طال فصل عرفا بطلت لأنها صلاة واحدة فلم يجز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل لتعذر البناء معه قال في المغني والشرح والمقاربة