ومن سلم قبل إتمامها أي صلاته عمدا بطلت صلاته لأنه تكلم فيها والباقي منها إما ركن أو واجب وكلاهما تبطل الصلاة بتركه تعمدا وإن سلم قبل إتمامها سهوا لم تبطل به رواية واحدة قاله في المغني أو سلم ظن أنها قد تمت صلاته لم تبطل لأنه صلى الله عليه وسلم فعله هو وأصحابه وبنوا على صلاتهم ولأن جنسه مشروع فيها أشبه الزيادة فيها من جنسها ثم إن ذكر قريبا عرفا أتمها ولو خرج من مسجد فيتمها ويسجد للسهو لما روى ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة لكن نسيت أنا فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من باب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه فيقول أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم متفق عليه ولفظه للبخاري ويتجه ب احتمال قوي أو انحرف عن قبلة أي فينفتل ويتمها ويسجد للسهو وصرح به في حواشي الكافي