و لا تبطل صلاة الإمام برجوعه بعد شروعه في القراءة إن نسي أو جهل تحريم رجوعه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومتى علم ذلك وهو في التشهد نهض ولم يتمه وحيث رجع الإمام قبل شروع في القراءة لزم مأموما متابعته كما يلزمه متابعته في قيامه ناسيا لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به ولما قام عليه الصلاة والسلام عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من أصحابه ولا يلزمه الرجوع إن سبحوا به بعد قيامه ولو كان رجوع الإمام بعد شروعه أي المأموم في القراءة لوجوب متابعته إذن لا إن رجع الإمام بعد شروعه في القراءة فلا يتابع لخطئه وكذا أي كترك تشهد أول ناسيا كل واجب تركه مصل ناسيا فيرجع لتسبيح ركوع و تسبيح سجود قبل اعتدال عن ركوع و قبل جلوس من سجود ومتى رجع إلى الركوع حيث جاز وهو إمام فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة بخلاف ما لو ركع ثانيا ناسيا و لا يرجع إلى تسبيحهما بعده أي الاعتدال أو الجلوس لأن محل التسبيح ركن وقع مجزئا صحيحا ولو رجع إليه لكان زيادة في الصلاة وتكرارا للركن فإن رجع بعد اعتدال أو جلوس عالما عمدا بطلت صلاته و لا تبطل برجوعه سهوا أو جهلا لأنه معذور وعليه السجود للسهو للكل من الصور المذكورة