وكره رجوعه إن استتم قائما لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين رواه أبو داود وابن ماجه وأقل أحوال النهي الكراهة ولم يمتنع عليه الرجوع لأن القيام غير مقصود في نفسه لتركه عند العجز لا إلى بدل بخلاف غيره وحرم رجوعه إن شرع في القراءة لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلم يجز له الرجوع كما لو شرع في الركوع وبطلت صلاته إن رجع لأنه تلبس بركن مقصود في نفسه ويتجه لا تبطل صلاة مأموم فارق إمامه فيتم صلاته لنفسه ويسلم على قول والمنصوص أن المأموم إذا سبح لإمامه قبل أن يعتدل فلم يرجع تشهد لنفسه وتبعه