ظنه صدقه فيعمل ب غلبة ظنه لا بتنبيهه والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم وإلا لم يكن في تنبيهها فائدة ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وفي المميز خلاف قاله في الفروع ومن نهض عن ترك تشهد أول مع ترك جلوس له أو ترك التشهد دونه أي الجلوس بأن جلس ونهض ولم يتشهد ناسيا لما تركه لزم رجوعه إن ذكر قبل أن يستقيم قائما ليتدارك الواجب ويتابعه مأموم ولو اعتدل ويتجه احتمال وتبطل صلاته إن ذكر ذلك حال نهوضه و لم يرجع لتعمده ترك الجلوس الواجب في محله وهذا معلوم من تصريحهم بأنه إذا مضى في موضع يلزمه فيه الرجوع أو رجع في موضع يلزمه فيه المضي عالما ذاكرا بطلت صلاته وقد جزموا بوجوب رجوعه إذا نهض تاركا للتشهد الأول ناسيا إذا لم يستتم قائما فعلم أنه متى لم يرجع والحالة هذه بطلت صلاته جزما فما بقي للبحث مدخل فضلا عن الاحتمال إلا أن يكون ذكره له تشحيذا للأذهان فيكون متجها