ل ركعة زائدة مثلا وجبت مفارقته وبطلت صلاته لتعمده ترك ما وجب عليه ك صلاة متبعه أي مأموم تابعه في الزائدة عالما بزيادتها ذاكرا لها لأنه إن قيل ببطلان صلاة الإمام لم يجز اتباعه فيها وإن قيل بصحتها فهو يعتقد خطأه وإن ما قام إليه ليس من صلاته فإن تبعه جاهلا أو ناسيا أو فارقه صحت له لأن الصحابة تابعوا في الخامسة لتوهم النسخ ولم يؤمروا بالإعادة وفي الإقناع إن كان عمدا بطلت صلاته وصلاة المأمومين قولا واحدا قاله ابن عقيل وحينئذ لا مفارقة لأن الصلاة بطلت فكان على المصنف أن يقول خلافا له ولا يعتد أي لا يحسب بها أي بالركعة الزائدة مسبوق دخل مع الإمام فيها أو قبلها لأنها زيادة لا يعتد بها الإمام ولا يجب على من علم بالحال متابعته فيها فلم يعتد بها للمأموم ولا يصح أن يدخل معه أي مع الإمام القائم لزائدة فيها من علم أنها زائدة لأنها سهو وغلط وعلم منه أنه لو دخل معه فيها مسبوق يجهل أنها زائدة أنه تنعقد صلاته وهو الصحيح من المذهب ثم متى علم في أثناء صلاته أنها زائدة لم يعتد بها لما تقدم وإن علم بعد الصلاة فكترك ركعة على ما يأتي ويسلم مأموم مفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة وتنبيهه وإبائه الرجوع إذا أتم التشهد الأخير ولا تبطل صلاة إمام إن أبى أن يرجع لجبران نقص كما لو نهض عن تشهد أول ونحوه ونبهوه بعد أن قام ولم يرجع ومن نبهه ثقة لم يرجع لقوله نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده إلا إن غلب على