يلزم غسل نحو فم بعد الأكل أو الشرب إذا وجد طهورا استصحابا لأصل الطهارة وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر إن أمكنه و إن اشتبه طهور بطاهر ولو مع وجود طاهر بيقين أمكن جعله أي الطاهر طهورا به أي بالطهور كأن كان الطهور قلتين وعنده ما يسعهما أو لا أي أو لم يمكنه جعله طهورا به يتوضأ مرة وضوءا واحدا يأخذ لكل عضو من ذا الماء غرفة ومن ذا الماء غرفة تعم كل غرفة منهما المحل أي العضو لزوما أو يتوضأ من كل واحد من المائين وضوءا كاملا في المغني قال في شرح المنتهى والأول المذهب وذلك أن الوضوء الواحد مجزوم بنية كونه رافعا بخلاف الوضوئين فإنه لا يدري أيهما الرافع للحدث وكذا غسل من مائين طهور وطاهر اشتبها فيغتسل من كل منهما غسلا كاملا وإزالة نجاسة كذلك ويصلي صلاة أي يصلي الفرض مرة واحدة وهذا المذهب سواء قلنا يتوضأ وضوءا واحدا أو وضوئين قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا و إن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة ب ثياب نجسة أو بثياب محرمة ولا طاهر مباح بيقين لم يتحر لما تقدم في اشتباه الطاهر بالنجس لعدم الصحة في واحد منها بمفرده حينئذ أي حين الاشتباه فإن علم عدد ثياب نجسة أو عدد ثياب محرمة ولا طاهر عنده يستر ما يجب ستره صلى في كل ثوب من المشتبه صلاة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد على العدد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وجهلها لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو لم تشتبه وإلا يعلم عدد نجسة أو محرمة فإنه يصلي في كل ثوب منها صلاة حتى