وروث دابة وذرق طائر ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه نقله صالح لقول عمر لصاحب الحوض لا تخبرنا ولا يلزم مسؤولا جوابه لما تقدم وأوجبه أي الجواب الأزجي إن علم مسؤول نجاسته وهو أي قول الأزجي حسن وصوبه في الإنصاف وإن اشتبه طهور مباح بمحرم لم يتحر أو اشتبه طهور مباح بنجس لا يمكن تطهيره به ككون الطهور دون قلتين وعنده إناء لا يسعهما ولا طهور مباح بيقين لم يتحر أي لم يجز له التحري لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا لأن البول لا مدخل له في التطهير ووجب الكف عنهما احتياطا للحظر فإن خالف بأن توضأ من أحدهما بعد التحري لم يصح وضوؤه ولو أصاب بأن ظهر له بأن ما توضأ به هو الطهور كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه ولو زاد عدد طهور أو زاد عدد مباح على المذهب ويتيمم من عدم طهورا غير المشتبه بلا إعدام ولا خلط لأنه عادم للماء حكما ولا يعيد من صلى بالتيمم نحو صلاة كطواف لو علمه أي الطهور بعد فراغه منها لأنه فعل ما هو مأمور به كمن عدم الماء وصلى بالتيمم ثم وجد الماء ويلزم تحر لحاجة شرب وأكل لأنه حال ضرورة و لا