يتيقن صحتها أي يتيقن أنه صلى في طاهر مباح ولو كثرت لأن هذا يندر جدا فألحق بالغالب و فرق أحمد بين الثياب والأواني بأن الماء يلصق ببدنه والفرق بين ما هنا وبين القبلة أن عليها أمارة تدل عليها ولا بدل لها يرجع إليه ولا تصح إمامته أي من اشتبهت عليه الثياب وكذا أي كالثياب النجسة إذا اشتبهت بطاهرة ولا طاهر بيقين بقع أمكنة ضيقة فلا يتحرى إن اشتبهت عليه بل إن اشتبهت زاوية منه نجسة ولا سبيل إلى طاهرة بيقين صلى مرتين في زاويتين منه فإن تنجس زاويتان كذلك صلى في ثلاث وهكذا وإن لم يعلم عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا لا أمكنة متسعة كدار واسعة وصحراء تنجس بعضها واشتبه فيصلي حيث شاء بلا تحر ويتجه صحة تيممين لو اشتبه تراب طهور مباح بضده أي بطاهر ونجس أو مغصوب بشرط إزالة أثره عن الوجه واليدين في النجس مع الطهور وأن يكونا بنية واحدة مع قرب الزمن لاستعماله ترابا طهورا مباحا بيقين جازما بالنية أما لو تيمم تيممين بنيتين فلا يصح لشكه في إحداهما وهو متجه وإن اشتبه نحو أخت كعمة وخالة