و العاشر الطمأنينة في كل ركن فعلي من الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين لحديث حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهي أي الطمأنينة السكون وإن قل قال الجوهري اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أي سكن وما فيه ذكر واجب وعلم منه أن ما زاد عن هذا السكون كذكر واجب من عالم ذلك فواجب ولا يبعد اجتماع الركن والواجب كما لا يبعد اجتماع أحدهما أو مع مسنون ف الطمأنينة فيه بقدر إتيانه به لذاكر إذا ذكره قال في الإقناع والطمأنينة في هذه الأفعال بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر أدنى سكونه وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه قال شارحه هذه التفرقة لم أجدها في الفروع ولا المبدع ولا الإنصاف ولا غيرها مما وقفت عليه وفيها نظر لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي بل في كلام الإنصاف ما يخالفها فإنه حكى في الطمأنينة وجهين أحدهما هي السكون وإن قل وقال على الصحيح من المذهب والثاني بقدر الذكر الواجب قال المجد في شرحه وتبعه في الحاوي الكبير وهو الأقوى وجزم به في المذهب ثم قال