في الإنصاف وفائدة الوجهين إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله وسؤال المغفرة في جلوسه أو عجز عنه لعجمة أو خرس أو تعمد تركه وقلنا هو سنة واطمأن قدرا لا يتسع له فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الثاني و الحادي عشر التشهد الأخير لحديث إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله الخبر متفق عليه وقال عمر لا تجزىء صلاة إلا بتشهد رواه سعيد والبخاري في تاريخه بعد الإتيان ب أقل مجزىء من التشهد الأول وتقدم والركن منه أي من التشهد الأخير اللهم صل على محمد فقط قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب و الثاني عشر الجلوس له أي التشهد الأخير و الجلوس للتسليمتين لمداومته صلى الله عليه وسلم على الجلوس لذلك وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي قال ابن حامد فإن زحم مصل عن الجلوس للتشهد أتى به أي بالتشهد قائما وأجزأه إتيانه به قائما للعجز عن القعود ويتجه إنما يجزئه الإتيان به قائما إن زحم في تشهد أول لا مطلقا لأن الجلوس للتشهد الثاني ركن بخلافه للأول فإنه واجب وهو أخف من الركن فلا يعطى حكمه من كل وجه وهو متجه