صلاة كسوف فإنه سنة وكذا الرفع منه والاعتدال عنه ولو آخر قوله لا ما بعد إلى آخره حتى يذكر الاعتدال لكان أولى لأن الرفع والاعتدال في الركوع الأول ركن في صلاة الكسوف أيضا وغيره سنة وإذا رفع من الركوع وشك هل أتى منه بقدر إجزاء أم لا وجب عليه أن يعود فيركع حتى يطمئن ليخرج من العهدة بيقين و السادس الاعتدال بعد الركوع الركن لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما ويتجه ب احتمال قوي وأقله أي الاعتدال عوده أي المصلي لهيأته المجزئة أي التي تجزئه من القيام قبل ركوع فلا يضر بقاؤه منحنيا يسيرا حال اعتداله واطمئنانه لأن هذه الهيئة لا تخرجه عن كونه قائما وتقدم أن حد القيام ما لم يصر راكعا والكمال منه الاستقامة حتى يعود كل عضو إلى محله وهو متجه ولا تبطل الصلاة بطول اعتدال قال محمد بن حسن الأنماطي رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السجدتين لأن في حديث البراء المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم طوله قريب قيامه وركوعه ويتجه المراد بطوله أي القيام نحو قرب قيامه أي وركوعه فقط لا مطلقا أي فلا يزيد على ذلك لحديث البراء المتقدم آنفا وهو متجه