لم يقرأ بفاتحة الكتاب وأما المأموم فيتحملها الإمام عنه للخبر قال ابن قندس الذي يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة احترازا عن الإمام إذا كان محدثا أو نجسا ولم يعلم ذلك وقلنا بصحة صلاة المأموم فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا يسقط عن المأموم وهذا ظاهر قال في شرح الإقناع لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه نعم وجدته في كلام بعض المتأخرين انتهى وقال وظاهر كلام الأشياخ والأخبار خلافه للمشقة و الرابع الركوع وهو فرض بإجماع المسلمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وحديث المسيء في صلاته وهو ما رواه أبو هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ثم قال ارجع فصل فإنك لم تصل فعل ذلك ثلاثا ثم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة فدل على أن المسماة في الحديث لا تسقط بحال فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها و الخامس الرفع منه أي من الركوع للخبر لا ما أي ركوعا بعد ركوع أول منهما أي من الركوعين في