مع قصر سقف لعاجز عن خروج لحبس ونحوه بمكان قصير السقف و كذا يصلي جالسا مع قدرته على القيام خلف إمام حي أي راتب عاجز عن القيام بشرطه وهو أن يرجى زوال علته ويأتي تفصيله في الجماعة وحد قيام ما لم يصر راكعا أي أن لا يصير إلى الركوع المجزىء فلا يضر في القيام خفض رأس على هيأة الإطراق وانحناء قليلا لأنه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما ولو وقف على إحدى رجليه لغير عذر كره وأجزأ ه ذلك في ظاهر كلام الأكثر والركن منه أي القيام الانتصاب بقدر تكبير إحرام وقراءة فاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط لما تقدم أن من عجز عن القراءة وبدلها من الذكر وقف بقدرها وقعود أو اضطجاع عاجز عن القيام أو عنه وعن القعود ركن لأنه يقوم مقام القيام و كذلك القعود ل متنفل ركن في حقه لقيام القعود مقام الركن وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع فالركن من القيام بقدر التحريمة و الثاني تكبيرة إحرام لحديث أبي سعيد مرفوعا إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وسددوا الفرج وإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر رواه أحمد ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام افتتح الصلاة بغيرها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ومر ذكر شروطها في أول الفصل بعد باب صفة الصلاة وليست تكبيرة الإحرام بشرط بل هي من الصلاة لحديث إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم و الثالث قراءة الفاتحة أو قراءة ما قام مقامها من الذكر لعاجز عنها في كل ركعة لإمام ومنفرد لحديث لا صلاة لمن