نفعه لحله ونحوه كبركته إذ الحلال أنفع من الحرام قبل منه ذلك بيمينه لاحتمال كذبه وسواء علم المقر بما لفلان أو جهله أو قامت عليه بينة أنه قال أعلم أن الذي لفلان كذا أو لم تقم لأنه فسر إقراره بما يحتمل فوجب قبوله وله علي ما في يد زيد يلزمه مثله لأنه مقتضى لفظه ولو قال إنسان لآخر لي عليك ألف درهم فقال في جوابه أكثر لزمه أكثر من ألف ويفسره أي الأكثر لأنه لا يعلم ما أراد إلا من جهته ولو ادعى عليه أي على شخص مبلغا فقال في جوابه لفلان علي أكثر مما لك علي وقال أردت التهزؤ لزمه حق لهما أي للمدعي ولفلان لأنه أقر لفلان بحق موصوف بالزيادة على ما للمدعي فلزمه ويجب للمدعي حقه لأن لفظه يقتضي أن يكون له شيء وإرادة التهزؤ دعوى تتضمن الرجوع عن الإقرار فلا تقبل ويفسره أي يرجع في تفسير حق كل منهما إليه ولو قال له رجل لي عليك ألف فقال له لك علي من الذهب أكثر لم يلزمه ألف دينار ولا أكثر منها بل ترجع في معنى الأكثر وفي نوع الذهب إليه لأن قوله لك علي من الذهب أكثر فقد عين شيئين العدد وأنه ذهب وأبهم شيئين قوله أكثر ونوع الذهب فرجع في تفسير قوله أكثر اليه فإن قال أكثر عددا فالقول قوله في قدر الأكثر أيضا ويرجع إليه في تفسير نوع الذهب فإن فسره بجيد أو رديء أو مضروب أو غير مضروب فالقول قوله مع يمينه لأن الذهب أنواع فيرجع في تفسير قوله إليه قاله في المستوعب