درهما ودينار برفعه أي الدينار تلزمه الدراهم الاثنا عشر ودينار واحد ذكره الموفق في فتاويه وله في هذا العبد أو الثوب أو الفرس أو هذه الدار ونحوها شرك أو قال هو شريكي فيه أو قال هو شركة بيننا أو قال هو لي وله أو قال له فيه سهم قبل تفسيره قدر حق الشريك لأن الشركة تارة تقع على النصف وتارة تقع على ما دونه وتارة تقع على ما هو أكثر منه ومتى تردد اللفظان بين الشيئين فأكثر رجع في تفسيره إلى المقر لأنه لا يعرف إلا من جهته وليس إطلاق الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخالفا للظاهر ولأن السهم يطلق على القليل والكثير وقال القاضي يحمل السهم على السدس كما في الوصية لما تقدم فيها و إن قال من بيده نحو عبد له أي لفلان علي فيه ألف أو قال له علي منه ألف صح إقراره وقيل له فسر سببه لأنه لا يعلم إلا من جهته ويقبل تفسيره بجناية العبد على المقر له ويقبل تفسيره بقوله نقده أي الألف في ثمنه أي العبد ونحوه أو أي ويقبل تفسيره بقوله نقده اشترى المقر له ربعه أي العبد ونحوه به أي الألف أو بقوله له فيه شرك أو بقوله إن مورثي أوصي له بألف من ثمنه ولا يقبل تفسيره بأنه رهنه عنده به أي الألف لأن حقه في الذمة وفي الإقناع قبل باب الإقرار بالمجمل بثلاثة فصول وإن قال أردت أنه رهن عنده بألف قبل انتهى وكان على المصنف أن يقول خلافا له وله علي أكثر مما لفلان علي ففسره بأكثر منه قدرا قبل وإن قل الزائد وإن فسره بدونه وقال أردت بقولي أكثر مما لفلان لكثرة