فصل من قال عن آخر له علي ما بين درهم وعشرة لزمه له ثمانية دراهم لأنها ما بينهما وكذا إن عرفهما فقال ما بين الدرهم والعشرة ومن قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة لأنه جعل العشرة غاية وهي غير داخلة قال تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل بخلاف ابتداء الغاية فإنه داخل في معناها أو قال له علي ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة لما تقدم وإن أراد المقر بذلك مجموع الأعداد أي الواحد والعشرة وما بينهما لزمه خمسة وخمسون قال في الشرح واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو واحد على العشرة فيصير أحد عشر ثم اضربها في نصف العشرة فما بلغ فهو الجواب وإن قال له علي من عشرة إلى عشرين أو قال له علي ما بين عشرة إلى عشرين لزمه تسعة عشر لأنه ما قبل العشرين وإلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها ومن قال عن آخر له ما بين هذين الحائطين لم يدخلا أي الحائطان لأنه إنما أقر بما بينهما وكذا لو قال ما بين هذا الحائط الى هذا الحائط على ما ذكره القاضي في الجامع وفرق بأن العدد لا بد له من ابتداء قال في شرح المنتهى وله علي ما بين كر حنطة إلى كر شعير لزمه كران إلا قفيزين من الحنطة و من قال له إما درهم وإما دينار فيلزمه درهم دون الدينار لأنه مشكوك فيه