وإن قال له علي ألف ودرهم أو قال له علي ألف ودينار أو قال له علي ألف وثوب أو وفرس أو وعبد أو قال له علي ألف ومدبر أو ألف وتفاحة ونحوه أو أخر الألف فقال له علي درهم وألف أو دينار وألف أو ثوب وألف أو مدبر وألف ونحوه أو قال له علي ألف وخمسمائة درهم أو قال له علي ألف وخمسون دينارا أو ألف وعشرون فرسا أو لم يعطف بأن قال له ألف وخمسمائة درهم أو ألف وخمسون دينارا أو عكس بأن قال له علي خمسمائة درهم وألف أو له خمسون دينارا وألف فالمبهم في هذه الأسئلة ونحوها من جنس ما ذكر معه لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الأخرى كقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ومعلوم أن المراد تسع سنين فاكتفى بذكرها في الأول ولأنه ذكر مبهما مع مفسر ولم يقم الدليل على أنه من جنسه فوجب حمله عليه وأما أحد وعشرون درهما وتسعة وتسعون درهما فالكل دراهم قال في الشرح بغير خلاف نعلمه ومثله أي ما تقدم من المسائل علي درهم ونصف فالنصف من درهم أو له علي ألف إلا درهما فالجميع دراهم أو له علي ألف إلا دينارا فالكل دنانير لأن العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر كما لو علم المستثنى منه ويقال الاستثناء معيار العموم وله علي دراهم بدينار لزمه دراهم بسعره أي الدينار لأنه مقتضى لفظه وله اثنا عشر درهما ودينارا بنصب دينار فمعناه أن الاثني عشر دراهم ودنانير فيلزمه من كل جنس ستة وإن قال له علي اثنا عشر