وإن قالا أعتق أبونا أحدهما ولا نعلم عينه أقرع بين القنين فمن خرجت له القرعة عتق ثلثاه إن لم يجيزا باقيه ورق الآخر ومن رجع من الابنين وقال عرفت المعتق منهما فإن كان قبل القرعة فكما لو عينه ابتداء وإن كان بعدها فوافق تعيينه لم يتغير الحكم وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه وإن عين الآخر عتق منه ثلثه ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم وكذا إن كانت بحاكم وإن لم يصرح بالحكم لأن قرعته حكم وحكمه لا ينقض بمجرد قول الابن إنه ظهر له خلافه قال في شرح الإقناع قلت إلا أن يثبت بينته كما تقدم في الطلاق باب الاقرار بالمجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء وقيل ما لا يفهم معناه عند إطلاقه ضد المفسر اي المبين من قال له علي شيء أو قال له علي كذا أو كررها بواو فقال له علي كذا وكذا أو كرر ذلك بدونها أي الواو بأن قال له علي كذا كذا صح إقراره وقيل له فسر ويلزمه تفسيره قال في الشرح بغير خلاف ويفارق الاقرار الدعوى حيث لا تصح بالمجهول لأنها للمدعي والاقرار على المقر فلزم تبيين ما عليه من الجهالة دون الذي له وأيضا المدعي إذا لم تصح دعواه له داع من تحريرها والمقر لا داعي له الى تحرير ما أقر به ولا يؤمن رجوعه عن إقراره فيضيع حق المقر له