وتصح الشهادة بالاقرار بالمجهول فإذا فسره بشيء وصدقه المقر له ثبت وإن أبى تبيينه حبس حتى يفسر لامتناعه من حق عليه فحبس به كما لو عينه وامتنع من أدائه وإن عينه المقر له وادعاه وصدقه المقر ثبت عليه وإن كذبه وامتنع من البيان حبس حتى يفسر على الصحيح من المذهب قاله في تصحيح الفروع ولا يقضى عليه بالنكول خلافا للقاضي وتقبل الشهادة على الاقرار بالمجهول لأن الاقرار به صحيح ولذلك تسمع الدعوى به ويقبل تفسيره بحد قذف عليه للمقر له لأنه حق عليه فيحد لقذفه بطلبه ويقبل تفسيرة بحق شفعة لأنه حق واجب يؤول الى المال ويقبل تفسيره أيضا بما يجب رده ككلب مباح نفعه ككلب الصيد والماشية لأنه شيء يجب رده وتسليمه الى المقر له والايجاب تناوله فقبل لذلك وكذلك يجب رد جلد ميتة مأكولة لو ذكيت ولو لم يدبغ لأنه يباح إستعماله بعد دبغه في اليابسات ويقبل تفسيره أيضا بأقل مال لأنه يتناوله الشيء لا بميتة نجسة وخمر وخنزير لأنها ليست حقا عليه فإن كانت الميتة طاهرة كسمك وجراد يتمول قبل ولا برد سلام وتشميت عاطس وعيادة مريض وإجابة دعوة وصلة رحم لأن ذلك كله لا يثبت في الذمة وإقراره يدل على ثبوت حقه في ذمته ولا يقبل تفسيره بغير متمول عادة كقشر جوزة وحبة بر أو حبة شعير أو نواة ونحوها لأن إقراره اعتراف بحق عليه ثبت مثله في الذمة بخلاف نحو هذه فإن مات المقر بمجمل قبل تفسيره لم يؤخذ وارثه بشيء و إن أبى ولو خلف المقر تركة لاحتمال أن يكون حد قذف أو لم يمت مقر ولم ينكر بل قال مقر لا أعلم لي بما أقررت به من قولي له شيء أو كذا ونحوه حلف على ذلك إن طلبه مقر له ولزمه ما يقع عليه الاسم كالوصية بشيء فتعطى الورثة ما يقع عليه الاسم وقوله غصبت منه شيئا أو غصبته شيئا يقبل تفسيره