ومن خلف ابنين أو شقيقين من أخوين أو عمين ونحوهما ومائتين وادعى شخص مائة دينار على الميت فصدقه أحدهما أي الوارثين وأنكر الوارث الآخر لزم الوارث المقر نصفها أي المائة لإقراره بها على أبيه ونحوه ولا يلزمه أكثر من نصف دينه ولأنه يقر على نفسه وأخيه فقبل على نفسه دون أخيه إلا أن يكون المقر بالمائة عدلا ويشهد بها لمدعيها ويحلف مدعيها معه فيأخذها كما لو شهد بها غيره وحلف وتكون المائة الباقية بين الابنين أو الأخوين ونحوهما فإن كان ضامنا لمورثه لم تقبل شهادته على أخيه لدفعه بها عن نفسه ضررا وإن خلف ميت ابنين أو نحوهما وقنين عبدين أو أمتين أو عبدا وأمة متساوي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين عن أحد القنين أبي أعتق هذا بمرض موته المخوف وقال الابن لآخر عن القن الآخر بل أعتق هذا عتق من كل من القنين ثلثه وصار لكل ابن من الابنين سدس من أقر بعتقه من القنين ونصف القن الآخر المنكر عتقه لأن حق كل من الابنين نصف القنين فيقبل قوله في عتق حقه ممن عينه وهو ثلث النصف الذي هو له وهو ثلث جميعه ولأنه يعترف بحرية ثلثيه فيقبل قوله في حقه منهما وهو الثلث ويبقى الرق في ثلث النصف وهو سدس ونصف الذي ينكر عتقه وإن قال أحدهما أي الابنين عن قن من القنين أبي أعتق هذا وقال الابن الآخر أبي أعتق أحدهما وأجهله أقرع بينهما أي القنين لتعين من لم يعينه فإن وقعت القرعة على من عينه أحدهما أي الابنين من القنين عتق ثلثاه كما لو عيناه بقولهما إن لم يجيزا عتق باقيه فإن أجازاه عتق كله وإن وقعت القرعة على الآخر الذي لم يعينه أحد الابنين فكالمسألة الأولى أي كما لو عين الابن الآخر الثاني فلكل من الابنين سدس القن الذي عينه ونصف الآخر ويعتق من كل منهما ثلثه