أو قال لزيد علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فقال مقر له بل هو دين في ذمتك فقول مدع بيمينه أنه دين لأنه اعترف له بدين وادعى عليه مبيعا أشبه ما لو قال له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه ولو قال له علي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل أو قال لزيد في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل لأن الوديعة عليه حفظها وردها ويتجه محل قبول تفسيره إن كان من جاهل أما إن كان تفسيره من عالم فلا يقبل منه وهو متجه ولا يقبل دعوى تلفها لأن قوله علي يقتضي أنها عليه ودعواه تلفها يقتضي أنها ليست عليه وهو تناقض فلا يقبل منه بخلاف كان له علي ألف من وديعة وتلفت فإنه مانع من لزوم الأمانة لأنه أخبر عن زمن ماض فلا تناقض إلا إذا انفصلت عن تفسيره فيقبل لأن إقراره تضمن الأمانة ولا مانع قاله في الإنصاف وإن قال لزيد على ألف وأحضره أي الألف وقال هو أي الألف الذي أقررت به هذا وهو وديعة فقال مقر له هذا وديعة وما أقررت به دين صدق مقر له بيمينه صححه في تصحيح الفروع وغيره وإن قال له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لم يقبل قوله في الرد أو التلف وضمنها للتناقض وإن قال له عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان لمنافاته لمقتضى عقدها وبقيت على الأصل من عدم