اليمنية أو الخراسانية حيث لا قرينة وإن قال له علي مائة درهم ناقصة فيلزمه دراهم ناقصة لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة كان إقراره مقيدا وإن كانت وازنة كان ذلك بمنزلة الاستثناء وإن قال له علي مائة درهم وازنة لزمه العدد والوزن لأنه مقتضى لفظه وإن قال له علي مائة درهم عددا وليس المقر ببلد يتعاملون أي أهله بها أي الدراهم عددا لزماه أي العدد والوزن لقوله مائة والوزن للعرف وإن قال له علي درهم وأطلق أو قال درهم كبير أو قال دريهم فعليه درهم إسلامي وازن لأنه كبير عرفا والتصغير قد يكون لصغر في ذاته وقد يكون لقلة قدره عنده أو لمحبته ويتجه إلزامه بدرهم إسلامي وازن إلا مع عرف فإن كان عرف بخلافه كعرف مصر في السابق فإنهم كانوا يفرقون بين الدراهم والدراهم فيعمل به لأنه المتبادر وهو متجه و إن قال له عندي ألف وفسره ولو منفصلا بدين أو بوديعة قبل قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم لأنه فسر لفظه بما يقتضيه فلو فسره بوديعة ثم قال متصلا قبضه أو قال تلف قبل ذلك لم يقبل ذكره القاضي وغيره و إن قال له علي ألف ثم قال منفصلا هو وديعة قبل لأن إقراره تضمن الأمانة أو قال ظننته أي الألف الوديعة باقيا ثم علمت تلفه قبل منه ذلك بيمينه لثبوت أحكام الوديعة بتفسيره بالوديعة وإن قال من ادعى عليه بألف هو رهن فقال المدعي بل وديعة فقول مدعي لأن المقر أقر له بمال وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل منه كما لو ادعاه بكلام منفصل وكذا لو أقر له بدار وقال استأجرتها سنة أو بثوب وقال قصرته له بدراهم أو خطته إلا ببينة