الضمان إن لم يفرط وإن قال له في هذا المال ألف أو له في هذه الدار نصفها فهو إقرار ويلزمه تسليمه أي الألف أو نصف الدار إلى مقر له مؤاخذة له بإقراره ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة أي أنه يريد أن يهبه إياه لأنه خلاف الظاهر وكذا قوله له في ميراث أبي ألف فهو إقرار وهو دين على التركة لإضافته إلى ميراث أبيه ومال الميت إنما يستحق بالإرث أو الدين فإذا لم يكن المقر له وارثا تعين الدين تنبيه وإن قال مكلف ديني الذي على زيد لعمرو صح الاقرار لأنه إخبار لا إنشاء وإضافته اليه لا تمنع كونه لغيره لأنه قد يكون وكيلا عنه أو عاملا له في مضاربة أو كان عليه يد أو ولاية والاضافة لأدنى ملابسة قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وقال في النساء لا تخرجوهن من بيوتهن ويصح قول جائز التصرف له من مالي ألف أو فيه ألف أو له في ميراثي من أبي ألف أو له فيه نصف أو له داري هذه أو له نصفها أو له منها نصفها أو له فيها نصفها فيصح كله إقرارا ولو لم يقل بحق لزمني لجواز اضافة الانسان إلى نفسه مال غيره لاختصاص له به لما تقدم فإن فسره أي إقراره بذلك بهبة وقال بدا لي من تقبيضه قبل لأنه يحتمل ولا يجبر على تقبيضه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض وإن قال له الدار ثلثاها أو قال له الدار عارية أو قال له الدار هبة أو قال له الدار هبة سكنى أو قال له الدار هبة عارية عمل بالبدل وهو قوله ثلثاها أو هبة أو عارية ولا يكون اقرارا لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل بأوله وهو بدل بعض في الأول واشتمال فيما بعده لأن قوله الدار يدل على الملك والهبة بعض ما يشتمل عليه كأنه قال له ملك الدار هبة وحينئذ