إذا قال له علي ألف مؤجلة الى كذا قبل قوله في تأجيله نصا لأنه مقر بها بصفة التأجيل فلم يلزمه إلا كذلك كقوله له علي ألف درهم سوداء حتى ولو عزاه أي الألف إلى سبب قابل للأمرين أي الحول والتأجيل كثمن مبيع وأجرة وضمان وصداق وإن قال له علي ألف وسكت ما أي زمنا يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أي رديئة أو صغار لزمته الألف حالة جياد وافية لحصول الإقرار بها مطلقا فينصرف إلى الجيد الحال الوافي وما أتى به بعد سكوته دعوى لا دليل عليها إلا من ببلد أوزانهم أي أهلها ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمهم من دراهمها أي تلك البلدة لانصراف الاطلاق إلى نقدها ولهذا لو قال بعتك وأجرتك ونحوه بعشرة دراهم انصرف إليه ولو قال له علي ألف زيوف قبل تفسيره أي الزيوف بمغشوشة لأنها تسمى زيوفا والزيوف هي المطلية بالزئبق بمزاوجة الكبريت ولا يقبل تفسير الزيوف بما لا فضة فيه ولا قيمة له لأنه ليس دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عن إقراره فلم يقبل كاستثناء الكل وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة وإن قال له علي مائة درهم صغار قبل تفسيرها بناقصة قال في شرح المنتهى وهي دراهم طبرية كل درهم منها أربعة دوانق وذلك ثلثا درهم قال البهوتي قلت ولعله إذا كان بالشام وإلا فما المانع من إرادة