آصع تمر برني إلا ثلاثة آصع تمر معقلي لزمه العشرة من التمر البرني وبطل الاستثناء لأنه من غير النوع ويصح الاستثناء من الاستثناء كقوله تعالى إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته ولأن الاستثناء إبطال والاستثناء منه رجوع الى موجب الاقرار فمن قال عن آخر له علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه خمسة لعود الاستثناء لما قبله فقد استثنى درهما من الثلاثة فبقي اثنان استثناهما من السبعة فبقي خمسة فهي المقر بها وكذا يلزمه خمسة إذا قال له علي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما لأن استثناء الثلاثة من الخمسة استثناء الأكثر من النصف فيبطل هو وما بعده وفيها أوجه أخر منها أنه يلزمه سبعة لأنه استثنى درهما من درهمين فبقي درهم استثناه من ثلاثة بقي درهمان استثناهما من خمسة بقي ثلاثة استثناها من عشرة بقي سبعة وهذا مقتضى ما تقدم في الطلاق إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثة الا ثنتين إلا واحدة يقع ثنتان وبطل الاستثناء كله فيما إذا قال له علي ثلاثة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما لأن الأول باطل فكذا فرعه و إن اتى بالاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله له علي عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمان لزمه خمسة لأنه عربي فصل