ونحوه فهو مقر بتسعة وإن قال غير درهم بضم الراء وهو من أهل العربية كان مقرا بعشرة لأنها تكون صفة للعشرة المقر بها ولو كانت استثنائية كانت منصوبة وإن لم يكن من أهل العربية لزمه تسعة لأن الظاهر أنه يريد الاستثناء وضمها جهل منه بالعربية وإن قال له أي فلان هذه الدار ولي نصفها أو قال إلا نصفها أو قال إلا هذا البيت أو قال هذه الدار له وهذا البيت لي قبل منه ذلك حيث لا بينة بما يخالفه ولو كان البيت أكثرها أي الدار لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستثنى فالمقر به معين فوجب أن يصح ولا يصح الاستثناء إن قال له الدار إلا ثلثيها ونحوه كالإثلاثة أرباعها أو خمسة أسداسها لأن المقر به شائع وهو أكثر من النصف وإن قال عن آخر له علي درهمان وثلاثة إلا درهمين أو قال له علي خمسة دراهم إلا درهمين ودرهما يلزمه خمسة فيهما أما في الأولى فلعود الاستثناء إلى أقرب المذكورين وهو الثلاثة لأن عوده الى ما يليه متيقن وما زاد مشكوك فيه واستثناء الدرهمين من الثلاثة لا يصح لأنه أكثر من النصف وأما في الثانية فلأنه استثناء ثلاثة من خمسة وهي أكثر من النصف وإن قال له علي درهم ودرهم إلا درهما يلزمه أي المقر درهمان لعود الاستثناء لما يليه لما تقدم فيكون استثناء للكل و إن قال له على مائة درهم إلا ثوبا أو له مائة درهم إلا دينارا يلزمه المائة درهم لأنه استثناء من غير الجنس وقد تقدم أنه لا يصح لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه وغير الجنس ليس بداخل في الكلام وإنما يسمى استثناء تجوزا وإنما هو استدراك ولا دخل له في الإقرار لأنه إثبات للمقر به فإذا دخل الاستدراك بعده كان باطلا وإن ذكر بعده جمله كقوله له عندي مائة درهم إلا ثوبا لي عليه كان مقرا بشيء مدعيا لشيء سواه فيقبل إقراره وتبطل دعواه وإن قال له على عشرة إلا درهمين وإلا ثلاثة لزمه خمسة وإن قال له على عشرة