ويصح استثناء النصف فأقل لا أكثر منه قال الزجاج لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير ولو قال له علي مائة إلا تسعة وتسعين لم يكن متكلما بالعربية فيلزمه أي المقر الف في قوله له علي ألف إلا ألفا أو له علي ألف إلا ستمائة لبطلان الاستثناء و يلزمه خمسة في قوله لك علي عشرة إلا خمسة أو قوله ليس لك علي عشرة إلا خمسة لأنه استثناء النصف والاستثناء في الثانية من النفي إثبات بشرط متعلق بيصح أن لا يسكت المستثنى بين المستثنى منه والمستثنى ما أي زمنا يمكنه كلام فيه وأن لا يأتي بكلام أجنبي بينهما أو فصل بكلام أجنبي فقد استقر حكم ما أقر به فلم يرتفع بخلاف ما إذا اتصل فإنه كلام واحد و بشرط أن يكون المستثنى من الجنس والنوع أي كونه من جنس المستثنى منه ونوعه لأن الاستثناء أخرج بعض ما يتناوله اللفظ بموضوعه وغير ذلك لا يتناوله اللفظ بموضوعه فمن قال عن آخر له علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فاستثناؤه صحيح لوجود شرائطه ويلزمه تسليم تسعة ويرجع إليه في تعيين المستثنى لأنه أعلم بمراده فإن ماتوا إلا واحدا أو قتلوا إلا واحدا أو غصبوا إلا واحدا فقال هو المستثنى قبل منه ذلك بيمينه لما تقدم وسائر أدوات الاستثناء في ذلك كإلا فإذا قال له علي عشرة سوى درهم أو غير درهم بالنصب أو ليس درهما أو خلا أو عدا أو حاشا درهما