كتاب الاقرار وهو لغة الاعتراف مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر جعل الحق في موضعه وأجمعوا على صحة الإقرار للكتاب والسنة ولأنه إخبار بالحق على وجه منفية منه التهمة والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضرها ولهذا قدم على الشهادة فلا تسمع مع إقرار مدعى عليه ولو أكذب مدع بينته لم تسمع ولو أنكر ثم أقر سمع إقراره وهو أي الإقرار شرعا إظهار مكلف لا صغير غير مأذون ومجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح كفعله مختار لمفهوم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وكالبيع ما أي حقا عليه من دين أو غيره ولو كان المقر سفيها ويتبع فيه بعد رشده بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس معلومة أو إظهار مكلف مختار ما على موكله فيما وكل فيه من نحو بيع وقبض أو ما على موليه مما يملك إنشاؤه كإقراره بيع عين ماله ونحوه لا بدين عليه أو ما على مورثه بما أي شيء يمكن صدقه بخلاف ما لو أقر بجناية من عشرين سنة وسنة عشرون سنة فما دونها ويشترط كون المقر به بيده أي المقر وولايته واختصاصه قال في شرح المنتهى يعني أو ولايته أو اختصاصه أو كون مقر وكيلا في مقر به فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو في ولاية غيره كما لو أقر