الحاكم وطلبه وإلا لما كان فيه زجر فقط ومال إليه الشيخ تقي الدين وإن رأى حاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا لموافقته مطلق النص ولا يحلف بطلاق وفاقا للأئمة الثلاثة قاله الشيخ تقي الدين وقال ابن عبد البر إجماعا قال في شرح الإقناع قلت ولا بعتاق لحديث من كان حالفا فليحلف بالله وفي الأحكام السلطانية للوالي ذلك أي التحليف بالطلاق في حق الله وحق آدمي وله أن يحلف بعتق وصدقة وسماع شهادة أهل المهن إذا كثروا وليس للقاضي ذلك انتهى ومن ادعى على صغير أو ادعى على مجنون لم يحلف لأنه لم يجر عليه القلم ومن حلف واستثنى كوالله أنا بريء من كذا إن شاء الله أو حلف وعلق كوالله إن كان وقع من زيد كذا فأنا بريء من كذا حلف ثانيا على البت ولا يقبل منه الاستثناء ولا التعليق كما لو حلف قبل سؤال مدع أو حاكم تتمة من ادعي عليه دين هو عليه وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له ولو نوى الساعة نقله الجماعة ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى أنه غصبه أو باعه أو اقترض منه فإن قال ما غصبتك ولا استودعتني ولا بعتني ولا أقرضتني كلف أن يحلف على ذلك ليطابق جوابه فإن قال مالك علي حق أو لا تستحق على شيئا أو لا تستحق على ما ادعيته ولا شيئا منه كان كجوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي من الاستيداع والبيع والقرض فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا مع حصول المقصود بجواب صادق