أجنبي على صغير أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه فيصح إقراره بما في ولايته أو اختصاصه كأن يقر ولي اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه لأنه يملك إنشاء ذلك فصح إقراره به لا بدين عليه ولا يشترط في المقر به أن يكون معلوما فيصح بالمجمل ويطالب بالبيان ويأتي وليس الإقرار بإنشاء بل إخبار بما في نفس الأمر فيصح الإقرار ولو مع إضافة المقر الملك إليه كقوله عبدي هذا أو داري لزيد إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به ويصح الإقرار بدين كقول مقر ديني الذي على زيد لعمرو لما تقدم ويتجه لكن إذا كان الإقرار مع إضافة ملك لمقر له كقول مقر ديني الذي على زيد ملك لعمرو ولو من سكران وكذا من زال عقله بمعصية كمن شرب ما يزيل عقله عمدا بلا حاجة إليه كطلاقه وبيعه أو من صغير مميز أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه من المال لفك الحجر عنهما فيه ولا يصح الإقرار من مكره عليه للخبر ولا يصح الإقرار بإشارة معتقل لسانه لأنه كالناطق لكونه يرتجى نطقه وتقبل من مقر ونحوه دعوى إكراه على إقرار بقرينة دالة على إكراه كتهديد قادر على ما هدد من ضرب أو حبس وترسيم عليه وسجنه أو أخذ ماله ونحوه لدلالة الحال عليه قال في النكت وعلى هذا