ولا ضمان برجوع شهود عن شهادة كفالة بنفس أو براءة منها اي الكفالة بنفس أو رجوع عن شهادة أنها أي فلانة بنت فلانة زوجته أو رجوع شهود على ولي دم أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه أي المشهود به في هذه الصور مالا قاله في المبهج وقال القاضي هذا لا يصح لأن الكفالة تتضمن المال بهرب المكفول والقود قد يجب به مال ويتجه وتثبت كفالة وزوجية يؤمر الكفيل بالوفاء والزوجة بتسليم نفسها ثم أن كان الأمر باطنا كما لو شهدوا فقد وقع الموقع وإلا فيحرم على مكفول له تكليف الكفيل ذلك لأنه ظلم وكذلك يحرم على الزوج وطؤها ويكون زانيا لأن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته الباطنة وهو متجه ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى كأن شهد بقرض وحكم به ثم شهد بأنه وفاه قبل فكرجوع عن شهادته وأولى بالضمان من الرجوع قال الشيخ تقي الدين في شاهد قاس بلدا وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرمها أي الزيادة الوكيل يضمنها الشاهد لحصول غرم الزيادة بسببه تعمد الكذب أو أخطأ كالرجوع وإن حكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد غرم المال كله نصا لأنه حجة الدعوى لأن اليمين قول الخصم وقوله ليس حجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرى مجرى طلب الحكم وإن شهد رجلان على آخر بنكاح امرأة بصداق معين وآخران بدخوله بها ثم رجعوا بعد الحكم عليه بصداقها غرمه شهود النكاح دون الدخول