منهم بالإحصان فرجم ثم رجعوا فعلى من شهد بالإحصان والزنا ثلث الدية ثلث لشهادتهما بالإحصان وثلث لشهادتهما بالزنا وعلى الآخرين ثلثها لشهادتهما بالزنا وحده وإن رجع زائد عن البينة كأن شهد خمسة بزنا ثم رجع أحدهم قبل حكم أو بعده استوفي حد الزنا لبقاء نصابه على شهادتهم ويحد الراجع منهم حد القذف لقذفه المشهود عليه بشهادته التي رجع عنها مع غرمه بقسط فيغرم خامس رجع في شهادة زنا خمسا من دية مشهود عليه ولو رجع شهود زنا دون إحصان غرموا الدية كاملة لأنه رجم بشهادتهم وأما الإحصان فشرط لا موجب أو رجع شهود إحصان فقط غرموا الدية كاملة لحصول القتل بشهادتهم إذ لولا ثبوت الإحصان لم يجب القتل ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم من المسائل وإن رجع شهود تعليق عتق وشهود شرطه ورجع شهود تعليق طلاق قبل دخول ورجع شهود شرطه المعلق عليه غرموا قيمة العتيق أو نصف الصداق بعددهم كشهود الزنا والإحصان لأن شهود التعليق كشهود الزنا وشهود شرطه كشهود الإحصان وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته أي المشهود له بالكتابة قنا ومكاتبا لنقص قيمة المكاتب عن القن الحاصل بشهادتهم فإن عتق المشهود له بالكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم بها بأداء مال الكتابة ثم رجعوا عن شهادتهم فعليهم غرم ما بين قيمته قنا ومال كتابة إن نقص عنها وإلا فلا غرم وإن شهدوا بتأجيل نحو ثمن مبيع كأجره وحكم به الحاكم ثم رجعوا غرموا تفاوت ما بين حال ومؤجل لأنه فات بسبب شهادتهم وكذا لو شهدوا باستيلاد أمة ثم رجعوا فإنهم يغرمون نقص قيمتها وهو ما بين قيمتها قنا وأم ولد فإذا عتقت بموت سيدها فيغرمون تمام قيمتها لأنهم فوتوها بذلك كما لو شهدوا بعتقها ابتداء