لأنهم ألزموه المسمى وإن شهد مع ذلك آخران بالطلاق لم يلزمهما شيء لما تقدم وإن بان بعد حكم كفر شاهد به أي الحكم أو بان فسقهما أو بان أنهما من عمودي نسبه أي المحكوم له أو بان أنهما عدواه أي عدوا المحكوم عليه نقض لتبين فساده ولم ينفذ لأن الحاكم حكم بما لا يعتقده أشبه لو كان عالما بذلك ولا غرم على الشاهدين ورجع بمال قائم أو ببدله إن تلف على محكوم له ورجع ببدل قود مستوفى على محكوم له لنقض الحكم فيرجع الحق إلى مستحقه وإن كان الحكم لله تعالى بإتلاف حي كرجم في زنا وقطع في سرقة أو بما سرى إليه كجلد في شرب سرى إلى النفس لم يضمن شهود لأنهم مقيمون على أنهم صادقون في شهادتهم وإنما الشرع منع قبول شهادتهم بخلاف الراجع لاعترافه بكذبه بل يضمن مزكون إن كانوا لتعذر رد محكوم به وشهود التزكية ألجئوا الحاكم إلى الحكم ولا ضمان على الحاكم لأنه أتى بما عليه من تزكية الشهود وإلا يكن مزكون فحاكم أو كانوا أي المزكون فسقة فحاكم يضمن لحصول التلف بفعله وهو حكمه وقد فرط بتركه التزكية وإذا علم حاكم شاهد زور بإقراره على نفسه بذلك أو تبين كذبه بيقين كشهادته بقتل شخص وهو حي أو أن هذه البهيمة لفلان منذ ثلاثة أعوام وسنها دونها أو أنه فعل كذا وعلم أنه قد مات قبله ونحوه مما يعلم كذبه وعلم تعمده لذلك عزره حاكم ولو تاب كمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم وشهادة الزور من أكبر الكبائر لقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور وروى أبو بكرة مرفوعا ألا أنبئكم