بها والقود في معناه ووجبت دية قود شهدوا به لمشهود له لأن الواجب بالعمد أحد شيئين فإذا امتنع أحدهما تعين الآخر ويرجع غارم بما غرمه من دية على الشهود وإن استوفي قود أو حد حكم به بشهادتهم ثم قالوا أخطأنا عزروا وغرموا دية ما تلف من نفس أو ما دونها أو أرش الضرب نصا لا على العاقلة ويقسط الغرم على عددهم لحصول التفويت من جميعهم كما لو أتلف جماعة مالا فلو رجع رجل وعشرة نسوة شهدوا في مال غرم الرجل سدسا وهن أي النسوة العشرة البقية كل واحدة نصف سدس وكذا رضاع شهد به رجل وعشر نسوة بين زوجين فرق بينهما قبل دخول ثم وزع نصف الصداق عليهم على الرجل سدسه وعليهن البقية لما تقدم ولو شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع بعد حكم واحد عن مائة ورجع آخر عن مائتين ورجع الثالث عن ثلاثمائة ورجع الرابع عن الأربعمائة فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة وعشرون ربع المائة التي رجع عنها لأنه واحد من أربعة وعلى الثاني خمسون ربع المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة وعلى الثالث خمسة وسبعون ربع الثلاثمائة وعلى الرابع مائة ربع الأربعمائة لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه ولو شهد ستة بزنا فرجم مشهود عليه ثم رجعوا عنه أو شهد أربعة بزنا واثنان من غيرهم بإحصان زان فرجم ثم رجعوا أي الستة عن شهادتهم لزمتهم الدية أسداسا لأنه قتل بشهادة الجميع وإن كانوا أي الشهود خمسة بزنا فأخماسا يغرمون ديته لما تقدم ولو رجع بعضهم أي الشهود غرم بقسطه مع حده للقذف فعلى واحد من ستة سدس ومن خمسة خمس وهكذا ولو شهد أربعة بزنا وشهد اثنان