نصف المسمى أو غرموا بدله وهو المتعة إن لم يسم لها مهر لإلزامهم إياه بشهادتهم بطلاقها كما يغرمه من فسخ نكاحه لنحو رضاع قبل دخول وإن رجعوا بعده أي الدخول فلا غرم عليهم صححه في الإنصاف وقال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر قال في النكت هذا هو المرجح في المذهب وجزم به في الوجيز و الهداية و المذهب و الخلاصة وشرح ابن منجا ومنتخب الآدمي وغيرهم وقطع به في الإقناع والمنتهى لأنهم لم يقرروا على الزوج شيئا بشهادتهم لتقرره عليه بالدخول ولم يخرجوا عن ملكه شيئا متقوما أشبه ما لو أخرجوا البضع عن ملكه بقتلها أو أخرجته هي بردتها وعنه أي الإمام أحمد يغرمون أي الراجعون عن شهادتهم بطلاقها بعد الدخول كل المهر اختاره الشيخ تقي الدين لأنهم فوتوا على الزوج النكاح برجوعهم عن الشهادة وهو أي القول بالغرم قياس ما مر في الرضاع قال في النكت وهذه الرواية تدل على أن المسمى لا يتقرر بالدخول والمذهب أنه يتقرر وإن شهد اثنان على شخص أنه اشترى هذا القن وشهد آخر أنه ابنه أو أخوه ونحوه وحكم الحاكم بعتقه رجع شهود قرابة وشهود شراء عن شهادتهم لقيمة العتيق على شهود القرابة لأنهم هم المفوتون عليه القن دون شهود الشراء وإن رجع شهود قود أو رجع شهود حد بعد حكم بشهادتهم وقبل استيفاء قود أو حد لم يستوف قود ولا حد لأنه عقوبة لا سبيل الى جبرها إن استوفيت بخلاف المال ولأن رجوعهم شبهة والحد يدرأ