له وفي وجوب إعادتها احتمالان قال في الإنصاف الأولى عدم الإعادة وإن رجع شهود مال أو رجع شهود عتق بعد حكم بشهادتهم قبل استيفاء مال أو بعده لم ينقض الحكم لتمامه ووجوب المشهود به للمحكوم له ورجوع الشهود بعد الحكم لا ينقضه لأنهم إن قالوا عمدنا فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق فهما متهمان بإرادة نقض الحكم كما لو شهد فاسقان على الشاهدين بالفسق فإنه لا يوجب التوقف في شهادتهما وإن قالوا أخطأنا لم يلزم نقضه أيضا لجواز خطئهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال ويضمنون بدل ما شهدوا به من المال قبض أو لم يقبض قائما كان أو تالفا وقيمة ما شهدوا بعتقه لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق وحالوا بينه وبينه كما لو أتلفوه ومحل ذلك ما لم يصدقهم على بطلان الشهادة مشهود له فيؤخذ منه أي من المشهود له ما أخذه من مال المحكوم عليه أو بدله إن تلف لاعترافه بأخذه بغير حق وإن لم يكن قبض شيئا بطل حقه من المشهود به أو ما لم تكن الشهادة بدين فيبرأ منه المشهود عليه قبل أن يرجعا عن شهادتهما لأن المشهود عليه لم يغرم شيئا وكذا لو شهدا على سيد عبد أنه أعتقه على مائة وهي قيمته ثم رجعا لم يغرما شيئا لأنهما لم يفوتا على رب العبد شيئا ولو قبضه أي الدين المشهود به مشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا عن شهادتهما به غرماه لمشهود عليه كما لو تنصف الصداق بعد هبتها إياه للزوج ولا يغرم مزك شيئا برجوع مزكى عن شهادته بعد الحكم لتعلق الحكم بشهادة الشهود لا المزكين لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود وأما باطنه فعلمه الى الله تعالى وإن رجع بعد حكم شهود طلاق غرموا إن كان رجوعهم قبل دخول