فصل ومن زاد في شهادته كأن شهد بمائة ثم قال هي مائة وخمسون أو نقص في شهادته بأن شهد بمائة ثم قال هي تسعون بحضرة حاكم أو قبل أن يحضر إليه لا بعد حكم حاكم بشهادته قبل نصا وحكم بما شهد به أخيرا لأنها شهادة عدل غير متهم لم يرجع عنها أشبه ما لو لم يتقدمها ما يخالفها ولا تعارضها الشهادة الأولى لبطلانها برجوعه عنها أو أدى الشهادة بعد إنكارها بأن شهد على إنسان بعد قوله ليس لي عليه شهادة وقال كنت أنسيتها قبل نصا لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فقبلها بعد إثبات الضلال والنسيان في حقها ولأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان فلو لم يقبل منه ما ذكره بعد أن نسيه لضاعت الحقوق بتقادم عهدها وكذا قوله لا أعرف الشهادة ثم شهد فتقبل شهادته لأنه أولى بالقبول عما قبلها وإن رجع شاهد عن شهادته قبل حكم بها لغت شهادته لأن رجوعه عنها يوجب ظن بطلانها ولا يجوز العمل بها مع ظنه ولا يجوز حكم بشهادة بعد رجوع عنها ولو أداها بعد ولم يضمن راجع عن شهادته قبل الحكم بها لأنه لم يتم وإن لم يصرح شاهد برجوع عن شهادته بل قال للحاكم توقف عن الحكم فتوقف الحاكم عنه ثم أعادها أي الشهادة قبلت لاحتمال زوال ريبة عرضت