أو خوف من سلطان أو غيره أو تعذر شهادة امرأة مخدرة أي ملازمة للخدر وهو الستر أو غيبة مسافة قصر لأن شهادة الأصل تثبت نفس الحق وشهادة الفرع إنما تثبت الشهادة عليه ولاستغناء الحاكم بسماع الأصل عن تعديل الفرع وسماعه من الأصل معلوم وصدق شاهد الفرع عليه مظنون ولا يعدل عن اليقين مع إمكانه والشرط الثالث دوام تعذرهم أي شهود الأصل الى صدور الحكم فمتى أمكنت شهادتهم أي الأصول قبله أي الحكم وقف الحكم على سماعها لزوال الشرط كما لو كانوا حاضرين أصحاء والشرط الرابع دوام عدالة شاهد أصل وشاهد فرع إليه أي إلى صدور الحكم فمتى حدث من أحدهم قبل الحكم ما يمنع قبوله من نحو فسق أو جنون قبل أدائها إذ طرو الجنون بعد الأداء لا يمنع صحتها وقف الحكم لأنه مبني على شهادة الجميع وإذا فقد شرط الشهادة التي هي شرط للحكم لم يجز الحكم بها والشرط الخامس تعيين فرع لأصله قال القاضي حتى ولو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجز حتى يعيناهما والشرط السادس ثبوت عدالتهما أي شاهدي الأصل والفرع لأنهما شهادتان فلا يحكم بهما بدون عدالة الشهود لا بناء الحكم على الشهادتين جميعا والشرط السابع استرعاء شاهد الأصل شاهد الفرع أو استرعاء غيره وهو أي الفرع يسمع استرعاء الأصل لغيره وأصل الاسترعاء من قول المحدث أرعني سمعك أي اسمع مني مأخوذ من رعيت الشيء أي حفظته فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديها وصفته أي الاسترعاء أن يقول شاهد الأصل اشهد على شهادتي