باب الشهادة على الشهادة وباب الرجوع عنها وباب أدائها أي الألفاظ التي تؤدي بها الشهادة قال أبو عبيدة أجمعت العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال ولدعاء الحاجة إليها لأنها وثيقة مستدامة لحفظ الأموال لما قد يطرأ على الشاهد من اخترام المنية والعجز عن الشهادة لغيبة أو مرض أو نسيان ونحوه مما يوجب ضياع حق المشهود له فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشاهد لتدوم الوثيقة على أن من الحقوق ما يحتاج فيه الى التأبيد كالوقوف والشاهد لا يعيش أبدا لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا بثمانية شروط لخصها ابن نصر الله من كلام الأصحاب أحدها كونها أي الشهادة على الشهادة فيما أي حق يقبل فيه كتاب قاض لقاض وهو حق الآدمي دون حق الله تعالى لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهة والشهادة على الشهادة فيها شبهة لتطرق احتمال الغلط والسهو وكذب شهود الفرع اليها مع احتمال ذلك في شهود الأصل وهذا احتمال زائد لا يوجد في شهود الأصل ولهذا لا تقبل مع القدرة على شهود الأصل ولأنه لا حاجة إليها في الحد لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه والشرط الثاني تعذر شهادة شهود الأصل بنحو موت أو مرض