أني أشهد أو يقول له أشهد أني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته فإن لم يعرف عدالته لم يذكرها أشهدني على نفسه أو يقول شهدت عليه أو أقر عندي بكذا وإن سمعه شاهد الفرع يشهد غيره قال أشهد أن فلان بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا فلو قال شاهد الأصل إن لفلان على فلان ألفا فاشهد به أنت لم يجز للفرع أن يشهد على شهادته لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب فإذا لم يسترعه ولا غيره مع سماعه لم يشهد لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة ولا ينوب عنه إلا بإذنه إلا إن سمعه أي سمع الفرع الأصل يشهد عند حاكم أو يعزو شهادته إلى سبب كبيع وقرض فيشهد على شهادته لأنه بشهادته عند الحاكم وبنسبته الحق إلى سببه يزول الاحتمال كالاسترعاء فلو سمعه يشهد عند غير الحاكم بألف ولم يعزه أي شاهد الأصل إلى سبب من بيع ونحوه لم يجز للفرع أن يشهد لأنه يحتمل أن ذلك وعد ويريد أن يحتمل الشهادة بالعلم فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب وبخلاف الإقرار فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره وإن لم يسترعه لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها والشرط الثامن أن يؤديها أي للشاهد الفرع بصفة تحمله وإلا يؤديها بصفة تحمله لم يحكم بها وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين ولو على كل شاهد أصل شاهد فرع نصا كما لو شهدا بنفس الحق ولأن الفرع بدل الأصل فاكتفى بمثل عدده ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقا عليهما فكفى عن كل واحد واحد كأخبار الديانات ويثبت الحق بشهادة فرع واحد مع أصل آخر كأصلين أو فرعين ويصح تحمل فرع على فرع لدعاء الحاجة إليه ويصح أن يشهد النساء