القراد ونفاط يلعب بالنفط ونخال أي يغربل في الطريق على فلوس وغيرها وتسميه العامة المقلش وصباغ ودباغ وجمال وجزار وكساح ينظف الحشوش وحائك وحارس وصائغ ومكار وقيم أي خدام إذا حسنت طريقتهم بأن حافظوا على الفرائض واجتناب المعاصي لحاجة الناس إلى هذه الصنائع لأن كل أحد لا يليها بنفسه فلو ردت بها الشهادة أفضى بها إلى ترك الناس لها فيشق ذلك عليهم وكذا تقبل من لبس غير زي بلد يسكنه أو لبس غير زيه المعتاد بلا عذر إذا حسنت طريقتهم وتقبل شهادة ولد زنا لأنه مسلم عدل فدخل في عموم الآيات حتى به أي الزنا إذا شهد به لأنه لا مانع به وتقبل شهادة بدوي على قروي لما تقدم وحديث أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو وتقبل شهادة أعمى بما سمع إذا تيقن الصوت بالاستفاضة لعموم الآيات ولأنه عدل مقبول الرواية فقبلت شهادته كالبصير فإن جوز الأعمى أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد على الصوت كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه وتصح شهادة الأعمى بمرئيات تحملها قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه لأن العمى فقد حاسة لا تخل بالتكليف فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم فيما طريقه السمع وكذا لو لم يعرف المشهود عليه إلا بعينه إذا وصفه للحاكم بما يتميز به لحصول المقصود وهو تمييز المشهود عليه من غيره وكذا إن تعذرت رؤية مشهود له لموت أو غيبة فوصفه الشاهد للحاكم بما يتميز به بعد تقدم دعوى من نحو وارثه أو وكيله وما تقدم في كتاب القاضي من أن المشهود له لا تكفي فيه الصفة محمول على ما إذا لم تتقدمه دعوى أو تعذرت رؤية مشهود عليه أو مشهود به لموت أو غيبة فوصفه