فصل ومتى وجد الشرط أي شرط قبول الشهادة فيمن لم يكن متصفا به بل بأن بلغ صغير أو عقل مجنون أو أسلم كافر أو تاب فاسق قبلت شهادته بمجرد ذلك لزوال المانع ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل لحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا تشترط في الشهادة الحرية فتقبل شهادة عبد وشهادة أمة في كل ما يقبل فيه حر وحرة لعموم آيات الشهادة وأخبارها والعبد داخل فيها فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية وعن عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت هانيء فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكيف زعمت ذلك متفق عليه وقول المخالف ليس للقن مروءة ممنوع بل هو كالحر وقد يكون من الأرقاء العلماء والصالحون والأمراء ومتى تعينت الشهادة عليه أي الرقيق حرم على سيده منعه منها كسائر الواجبات ولا تشترط الشهادة كون صناعته أي الشاهد غير دنيئة عرفا فتقبل شهادة حجام وحداد وزبال يجمع الزبل وقمام يقم المكان من زبل وغيره وكناس يكنس الأسواق وغيرها وكباش يربي الكباش وقراد يربي القرود ويطوف بها للتكسب ودباب يفعل بالدب كما يفعل