للحاكم بما يتميز به وتقدم في كتاب القاضي والأصم كسميع فيما رآه مطلقا قبل الصمم وبعده لأنه فيه كغيره أو فيما سمعه قبل صممه كسميع ومن شهد بحق عند حاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحكم بشهادته إن كان عدلا لأن ذلك لا يقتضي تهمته حال شهادته بخلاف الفسق وإن حدث بشاهد مانع من كفر أو فسق أو تهمة كعداوة وعصبية وتزويج قبل الحكم منعه أي الحكم بشهادته لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة وانتقاؤه حينها شرط للحكم بها غير عداوة ابتدأها مشهود عليه بأن قذف البينة أو قاولها عند الحكومة بدون عداوة ظاهرة سابقة فلا تمنع الحكم لئلا يتمكن كل مشهود عليه من إبطال الشهادة عليه بذلك قال في الترغيب ما لم يصل إلى حد العداوة والفسق وإن حدث مانع من كفر وفسق وغيرهما بعد الحكم وقبل استيفاء محكوم به يستوفى مال حكم به لأحد مطلقا أي لله أو لآدمي كحد قذف ولا قود لأنه إتلاف فلا يمكن تلافيه وتقبل شهادة الشخص على فعل نفسه كحاكم على حكمه بعد عزله وقاسم ومرضعة على قسمته وإرضاعها ولو بأجرة لأن كلا منهم يشهد لغيره فقبل كما لو شهد على فعل غيره لحديث عقبة بن الحارث في الرضاع وقيس عليه الباقي